لنظام الاساسي
للجمعية الاردنية للعناية بالسكري
الباب الاول
المركز و الاسم و الغايات
المادة الاولى :
في 24 /7/ 1989 اسس الموقعون على هذا النظام الاساسي ومن ينضم اليهم في مدينة عمان / محافظة العاصمة جمعية باسم الجمعية الاردنية للعناية بالسكري مركز اعمالها عمان ,عنوانها عمان , منطقة اعمالها المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة الثانية : غايات الجمعية:
أ ـ توعية المواطنين وخاصة المرضى بالحقائق و الاحصائات المتعلقة بمرض السكري من حيث الاسباب و عوامل الخطر والمضاعفات و طرق الوقاية و المعالجة و التأهيل.
ب _ العمل على توفير الخدمات و العلاجات و الاجهزة و المعدات و المواد التي يقتضيها التعامل مع المرض و المريض سواء في المجال الوقائي او العلاجي او التأهيلي او اي مجال اخر و ذلك من مصادر محلية او مصادر خارجية.
ج _التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المؤسسات و الجهات الرسمية و غير الرسمية في داخل او خارج الاردن والتي يمكنها ان تساهم و تساعد على تحقيق غايات الجمعية.
د _تقديم المساعدات للمحتاجين من المصابين و لذويهم.
ه – القيام بالابحاث و الدراسات العلمية و تشجيعها و دعمها.
المادة الثالثة:
ليس للجمعية اية غاية او نشاط قطعيا في الحقول السياسية و الدينية و الطائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء.
الباب الثاني
المادة الرابعة: اسماء المؤسسين
المادة الخامسة : شروط العضوية :-
أ _ يحق لكل مواطن او مواطنة اكمل او اكملت 21 سنة من عمره او عمرها ان ينتسب / تنتسب الى الجمعية كعضو عامل على ان يحوز على الشروط التالية :
1. ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
2. ان يكون ذا اخلاق حميدة حسن السيرة و السلوك.
3. ان يكون قد حصل على تزكية عضوين من الاعضاء العاملين او عضو من اعضاء هيئة ادارة الجمعية.
4. ان يكون قد وافق على نظام الجمعية الاساسي كتابة .
ب _ تقديم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الادارة التي تقرر قبول الطلب او رفضه و يحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى وزير التنمية الاجتماعية خلال شهر من تاريخ ابلاغه القرار و للوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا و يكون قراره بهذا الشأن قطعيا .
ج _ يجوز لهيئة ادارة الجمعية قبول اعضاء شرف و اعضاء منتسبين و زائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة على الاسس التي تقررها، و على انه لا يحق لهؤلاء الاعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح لانتخاب الوظائف الادارية في الجمعية.
المادة السادسة:
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو مبلغ خمسة دنانير يؤدى سنويا او على اقساط شهرية بناءا على طلب العضو و موافقة هيئة الادارة و يجب في جميع الاحوال ان يتم اداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الاقل ، واذا انتسب احد الاعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي الا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة .
المادة السابعة :
1. زوال العضوية : تزول العضوية في الحالات التالية:
أ _ الانسحاب ، ما لم يكن العضو قد تعهد بان يظل منتسبا للجمعية لمدة معينة.
ب – الوفاة.
ج _ فقدان احد شروط العضوية.
د _ الفصل.
هـ_ التأخير عن اداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة سنة واحدة بشرط اخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لاخر دفعة أداها . وتصدر هيئة الادارة بأغلبية الاصوات قرارا بزوال العضوية .
2 _ فصل الاعضاء: يفصل العضو بقرار تتخذه اغلبية اعضاء هيئة الادارة في الحالتين التاليتين
أ _ اذا ادى عملا من شانه ان يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا او ادبيا.
ب _ اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .
المادة الثامنة: اعادة العضوية:
1 _ يجوز لهيئة الادارة اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنه ما ،اذا ادى المبلغ المستحق عليه .
2 ـ لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لاي سبب من الاسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها للجمعية .
الباب الثالث
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
المادة التاسعة : تتكون ارادات الجمعية من :
أ – اشتراكات الاعضاء .
ب – التبرعات و الهبات .
ج – ريع ايرادات الحفلات .
د – الوصايا .
هـ – اية موارد أخرى توافق عليه هيئة الادارة .
المادة العاشرة :
أ – تبدا سنة الجمعية من 1 / 1 و تنتهي في 31 / 12 من كل سنة ميلادية .
ب – تودع اموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الادارة على ان لا يحتفظ امين الصندوق الا بمبلغ ( خمسين دينار ) للمصروفات النثرية .
ج – يشترط لسحب اي مبلغ من اموال الجمعية المودعة في المصرف ان يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية ( او من ينوب عنه ) ، مع امين الصندوق .
د – لا يجوز انفاق اي مبلغ من اموال الجمعية الا لتحقيق اي غرض من اغراضها و لا يجوز انفاقه في غير ذلك .
هـ – تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لاصول مسك الدفاتر .
و – يجب ان تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني ، و ان يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية .
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل الجمعية
(الهيئة العامة )
المادة الحادية عشر :
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لاحكام هذا النظام و مضى على انتسابهم في الجمعية مدة سنة على الاقل .
المادة الثانيةعشر :
يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الاقل خلال شهر واحدمن تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية . و يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك .
المادة الثالثة عشر :
تدعو هيئة الادارة الهيئة العامة للاجتماع في مركز الجمعية او اي مكان اخر تراه هيئة الادارة مناسبا باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذينلهم الحق في الحضور . و يكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ، و يرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع ، على ان تعلق كشوفات باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة في مقر الجمعية و مكان الاجتماع . ويجوز لخمس الاعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة ان يرسلوا طلبا كتابيا الى هيئة الادارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك . اذا لم تستجب هيئة الادارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما فيحق لخمس الاعضاء التقدم الى معالي وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور ، وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا .
المادة الرابعة عشر :
لكل عضو الحق في ان ينيب كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ، و لا يجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو واحد.
المادة الخامسة عشر :
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الادارة فاذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس و اذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء هيئة الادارة رئيسا لذلك الاجتماع .
المادة السادسة عشر :
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره واحدو خمسون بالمائة من الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءا على الدعوة الاولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال الاربعة عشر يوما التالية قانونيا بحيث لا يقل العدد عن عشرة .
المادة السابعة عشر :
لا يحق للهيئة العامة ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال .
المادة الثامنة عشر :
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الامور التالية :
أ – التصديق على الحساب الختامي للجمعية .
ب – تقرير مدقق الحسابات .
ج – اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
د – تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب ان يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.
هـ – انتخاب اعضاء هيئة الادارة بطريقة الاقتراع السري على ان لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرون من هذا النظام
و- تعيين مدقق حسابات من غير اعضاء هيئة الادارة .
ز- اقرار انشاء فرع او فروع للجمعية .
ح – تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤؤن الجمعية.
ط – اية مسائل اخرى تعرضها هيئة الادارة .
تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة برفع الايدي باستثناء ما ورد في الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة عشر من هذا النظام .
المادة التاسعة عشر :
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الاساسي و باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية في الاحوال التالية :
أ – تعديل نظام الجمعية الاساسي فيما يتعلق باغراضها و غاياتها .
ب – حل الجمعية .
ج – عزل اعضاء هيئةالادارة .
المادة العشرون :
عليه او انهاء دعوى بينه و بين الجمعية و كذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الادارة و غيرها من الهيئات او اللجان المتصلة بالجمعية .لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت اذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معه او رفع دعوى
المادة الحادية و العشرون :
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات و يوقع عليها الرئيس و امين السر و يذكر في محضر الجلسة اسماء اعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور و اسماء الحاضرين بانفسهم او بالانابة كما يذكر اسم الرئيس وامين السر و القرارات الصادرة و عدد الاصوات التي حازتها
الهيئة الادارية
المادة الثانية والعشرون :
تدير الجمعية هيئة ادارة اعضائها تسعة تنتخبهم الهيئة العامة.
مدة عضوية اعضاء هيئة الادارة ثلاث سنوات و يجوز اعادة انتخابهم .
المادة الثالثة و العشرون:
يشترط في عضو هيئة الادارة بالاضافة الى الشروط المترتب توفرها في اعضاء الجمعية مايلي :
أ – ان لا يقل عمره عن واحد و عشرون عاما
ب – ان يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات و الاغراض التي انشأت من أجلها الجمعية .
المادة الرابعة و العشرون :
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الادارة و العمل للجمعية بأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية و توافق عليه وزارة التنمية الاجتماعية .
المادة الخامسة و العشرون :
تمثل هيئة الادارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية و الاهلية و القضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .
المادة السادسة و العشرون :
عندما يخلو منصب عضو هيئة الادارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الادارة بدلا من العضو الذي خلا من منصبه ، و اذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الادارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة بمراكزهم الى حين حلول موعد انخابات هيئة الادارة وفقار لهذا النظام .
المادة السابعة و العشرون :
تشمل صلاحيات هيئة الادارة كل ما يتعلق بادارة شؤون الجمعية و على وجه التحديد ما يلي :
أ – اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية .
ب – تنظيم اجتماعات الهيئة العامة .
ج – اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
د – اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية و مراجعة تقرير مدقق الحسابات .
هـ – اعداد الانظمة المالية و الادارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية .
و – تعيين الموظفيين اللازمين للجمعية و النظر في تأديبهم و فصلهم و عزلهم .
المادة الثامنة و العشرون :
تعقد هيئة الادارة اجتماع مرة في كل ( ثلاثين ) يوما للنظر في شؤون الجمعية و تكون الاجتماعات قانونية بحضور ( 51 % ) من الاعضاء .
تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين و اذا تساوت الاصوات يكون للرئيس مرجح.
المادة التاسعة و العشرون :
تنتخب هيئة الادارة في اول اجتماع بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين اعضائها كما تنتخب ايضا نائبا للرئيس و امينا للصندوق و امينا للسر في الاجتماع ذاته .
المادة الثلاثون :
أ – لا يجوز لعضو هيئة الادارة التخلف عن حضور جلستها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة .
ب- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الادارة.
المادة الحادية و الثلاثون :
يجوز لهيئة الادارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة .
المادة الثانية و الثلاثون :
تتضمن صلاحيات الرئيس:
1- ترؤس الهيئة الادارية و الهيئة العامة .
2- تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية و القضائية .
3- الاشراف على كافة اعمال الجمعية و اللجان المنبثقة عنها .
في حالة غياب الرئيس او اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه .
المادة الثالثة و الثلاثون :
تتضمن صلاحيات امين السر مايلي :
1 – حفظ سجلات الجمعية و اجراء مخابراتها .
2 – تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية و الهيئة العامة .
3 – القيام باعمال امين الصندوق عند غيابه .
المادة الرابعة و الثلاثون :
تتضمن صلاحيات امين صندوق الجمعية ما يلي :
أ – استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بايصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه و ايداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره الادارة .
ب – تنفيذ قرارات هيئة الادارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية و يوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا و يقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الادارة .
ج – حفظ الدفاتر و المستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت الجهات الادارية المختصة .
د – لا يجوز ان ينفق او يتصرف في اموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الادارة .
الباب الخامس
حل الجمعية
المادة الخامسة و الثلاثون :
أ – تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان لا تقل الاصوات المؤيدة للحل عن ثلثي اعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت .
ب – اذا حلت الجمعية لاي سبب من الاسباب تؤول اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات الى وزارة التنمية .
الباب السادس
احكام عامة
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز للجمعية ان تنتسب الى اي اتحاد او ان تندمج او تتحد مع جمعية او هيئة اجتماعية مسجلة أخرى او اكثر وفقا لاحكام المادتين 8 و 9 من قانون الجمعيات و الهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 و تعديلاته او اي قانون يحل محله .
المادة السابعة والثلاثون :
يحق للجمعية امتلاك العقارات و الاراضي وغير ذلك من اموال منقولة وغير منقولة ولها الحق في بيع و رهن و تأجير ايا منها بقرار تتخذه الهيئة العامة و يوافق عليه الوزير و يكون قرار الوزير قطعيا .
المادة الثامنة و الثلاثون :
مركز الجمعية في عمان ويحق لها فتح فروع في مختلف انحاء المملكة .